وإن ادعى أنه كان ذاهب العقل حين قذفه فأنكرت ولا بينة ولم يكن له حال علم فيها زوال عقله فالقول قولها مع يمينها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ادَّعى) الزوج (أنه كان ذاهب العقل حين قَذْفِه، فأنكرتْ، ولا بينة، ولم يكن له حالٌ عُلِمَ فيها زوالُ عقله؛ فالقول قولها مع يمينها) لأن الأصل السلامة، ولا قرينة تُرجِّح قوله
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.