فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قاله) أي: ليس هذا الولد مِنِّي، لامرأته (بعد أن أبانها، أو قاله لسُرِّيَّتِه، فشهدتْ بيّنةٌ - وتكفي امرأةٌ مَرْضيَّةٌ - أنه وُلِد على فراشه؛ لَحِقَه نسبُه) إذ "الولد للفراش".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.