فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال) عن ولدٍ بيدها: (ما ولدْتِه، وإنما التقطْتِه، أو استعرْتِه. فقالت: بل هو ولدي منك؛ لم يُقبل قولها) عليه؛ لأن الولادة يمكن إقامة البيّنة عليها، والأصل عدمها (ولا يلحقْه نسبُه؛ إلا ببيّنة، وتكفي امرأة مرضية تشهد بولادتها له، فإذا ثَبتَت ولادتها) له

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.