وإن مات الولد أو مات واحد من توأمين أو ماتا فله أن يلاعن لنفي النسب.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن مات الولد، أو مات واحد من توأمين، أو ماتا؛ فله أن يُلاعن لنفي النسب) لأن الميت يُنسب إليه، فيقال: ابن فلان، ويلزمه تجهيزُه وتكفينُه.
فصل الشرط الثالث: أن تُكذِّبه الزوجةُ، ويستمر ذلك إلى انقضاء اللِّعان
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.