فإن صدقته الزوجة فيما رماها به مرة أو مرارا أو سكتت أو عفت عنه أو ثبت زناها بأربعة سواه أو قذف خرساء أو ناطقه فخرست أو صماء لحقه النسب ولا حد ولا لعان
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن صَدَّقته الزوجةُ فيما رماها به) من الزنى
(مرةً، أو مرارًا، أو سكتت، أو عَفَتْ عنه، أو ثَبَت زناها بأربعة سواه، أو قَذَف خَرْساءَ، أو ناطقةً فخَرِسَتْ) ولم تُفهم إشارتها (أو) قذف (صمَّاءَ؛ لَحِقَه النسبُ) لأن الولد للفراش، وإنما ينتفي عنه باللِّعان، ولم يوجد شرطه (ولا حَدّ) لتصديقها إياه، أو عدم الطلب (ولا لِعان) لأنه كالبيّنة، إنما يقام مع الإنكار.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.