وإن كان إقرارها دون الأربع مرات أو أربع مرات ثم رجعت فلا حد عليها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان إقرارها دون الأربع مرات) فلا حَدَّ عليها (أو) كان إقرارُها (أربع مرات، ثم رجعت؛ فلا حَدَّ عليها) لأن الرجوع عن الإقرار بالحَدِّ مقبول.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.