فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن أتى بالبيّنة) وشهدت؛ فلا حَدَّ.

١٠٬٩٧٧

فإن أقام رجلين بتصديقها له؛ ثَبَت التصديق، فلا حَدَّ عليه، ولا عليها؛ لأنه لا يثبت زناها إلا بالإقرار أربعًا (وإلا)

١٠٬٩٧٨

أي: وإن لم يأتِ بها، أو لم تكمل (حُدَّ) للقذف (إلا أن يلاعن؛ إن كان) القاذف (زوجًا) فيسقط عنه الحَدّ بلِعَانه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.