فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن قال) الزوج: (قذفْتُها وهي صغيرة، فقالت: بل) قذفتني وأنا (كبيرة. وأقام كلُّ واحدٍ منهما بيّنةً بما قال؛ فهما قَذْفان) موجب أحدهما: الحدُّ، والآخر: التعزير؛ لإمكان تعدُّد القَذْف.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.