فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو شهدا أنه قَذَفَ امرأته، ثم ادَّعيا أنه قذفهما، فإن أضافا دعواهما إلى ما قبل شهادتهما؛ بَطَلت) شهادتهما؛ لاعترافهما بالعداوة حينها

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.