وإن لم يضيفاها وكان ذلك قبل الحكم بشهادتهما لم يحكم بها لا بعده
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن لم يضيفاها، وكان ذلك) أي: دعواهما قَذْفهما (قَبْلَ الحكم بشهادتهما؛ لم يحكم بها) أي: بشهادتهما؛ للتهمة، و (لا) يمنع الحكم إن كانت دعواهما (بعده) أي: بعد حكم الحاكم؛ لأنه قد تم، فلا يتغير بما حدث عن العداوة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.