وإن شهدا أنه قذف امرأته ومهما لم تقبل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن شَهِدا أنه قَذَف امرأتَهُ، وأُمَّهما (٣) ؛ لم تُقبَل) شهادتُهما؛ لأنها لا تتبعض،
١٠٬٩٨٢
فإذا رُدّت لأمهما لزم رَدُّها لامرأته.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.