فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن شَهِدا أنه قَذَف امرأتَهُ، وأُمَّهما (٣) ؛ لم تُقبَل) شهادتُهما؛ لأنها لا تتبعض،

١٠٬٩٨٢

فإذا رُدّت لأمهما لزم رَدُّها لامرأته.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.