ولو شهد شاهد أنه أقر بالعربية أنه قذفها وشهد آخر أقر بذلك بالعجمية ثبتت الشهادة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو شَهِد شاهدٌ أنه أقرَّ بالعربية أنه قَذَفها، وشهد) شاهد (آخر أنه أقر بذلك بالعجمية؛ ثَبَتتِ الشهادة) لأن الاختلاف في العَجميّة والعربية عائد على الإقرار دون القذف،
١٠٬٩٨٣
ويجوز أن يكون القذف واحدًا، والإقرار به في مرتين.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.