وكذا لو شهد أحدهما أنه أقر يوم الخميس بقذفها وشهد الآخر أنه أقر بذلك يوم الجمعة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وكذا لو شَهِد أحدُهما أنه أقرَّ يوم الخميس بقذفها، وشهد الآخرُ أنه أقرَّ بذلك يومَ الجمعة) ثَبَتَت شهادتُهما؛ لما سبق.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.