فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن شَهِد أحدُهما أنه قَذَفها بالعربية و) شَهِد (الآخر) أنه قَذَفها (بالعجمية، أو شَهِد أحدُهما أنه قَذَفها يومَ الخميس، و) شهد (الآخر) أنه قذفها (يومَ الجُمُعة؛ لم يثبت) أحدُ القذفين؛ لعدم كمال نصابه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.