فإن نكل عن اللعان أو عن تمامه فعليه الحد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن نَكَل عن اللِّعان، أو) نَكَل (عن تمامه؛ فعليه الحدّ) لقذفه إيَّاها إن كانت مُحصَنة، وإلا فالتعزير، كما لو لم يكن زوجًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.