فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا تَمَّ اللِّعان بينهما؛ ثَبَتَ) له (أربعة أحكام: أحدها: سقوط الحَدّ عنه) أي: عن الزوج (إن كانت) زوجته (مُحصَنة، أو التعزيرِ إن لم تكن) الزوجة (مُحصَنة) لقول هلال بن أمية: "والله لا يعذبُني الله عليها، كما لم يجلدني عليها"؛ ولأن شهادته أُقيمت مقام بيّنته، وهي تُسقط الحدَّ، فكذا لِعانه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.