وإذا تم اللعان بينهما ثبت أربعة أحكام أحدها سقوط الحد عنه إن كانت محصنة أو التعزير إن لم تكن محصنة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا تَمَّ اللِّعان بينهما؛ ثَبَتَ) له (أربعة أحكام: أحدها: سقوط الحَدّ عنه) أي: عن الزوج (إن كانت) زوجته (مُحصَنة، أو التعزيرِ إن لم تكن) الزوجة (مُحصَنة) لقول هلال بن أمية: "والله لا يعذبُني الله عليها، كما لم يجلدني عليها"؛ ولأن شهادته أُقيمت مقام بيّنته، وهي تُسقط الحدَّ، فكذا لِعانه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.