فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قذف امرأته، و) امرأةً (أجنبية) غيرَ زوجته (أو) قذف زوجته، ورجلًا (أجنبيًّا بكلمتين؛ فعليه حدّان) لكل منهما حدّ (فيخرج من حدّ الأجنبية) أو الأجنبي (بالبيّنة) أو التصديق فقط (و) يخرج (من حَدّ الزوجة بها) أي: بالبينة،

١٠٬٩٨٩

وكذا بالتصديق (أو باللِّعان. وكذا) إن قذفهما

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.