فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن لم يُلاعن) الزوج (فلكلِّ) واحد (منهما) أي: من المرأة، والرجل الذي قذفها به (المطالبةُ) بالحدّ (وأيهما طالب؛ حُدَّ له وحدَه) دون من لم يطالب، كما لو قذف رجلًا بالزنى بامرأة معيّنة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.