فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٣٩٨الإقناعالحنابلةج ٤ ص ١٠٣ج ٤ ص ١٠٣

الرابع انتفاء الولد عنه إذا ذكره في اللعان في كل مرة صريحا أو تضمنا بأن يقول إذا قذفتها بنا في طهر لم يصبها فيه وادعى أنه اعتزلها حتى ولدت: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما ادعيت عليها أو فيما رميتها من الزنا ونحوه

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(الرابع: انتفاء الولد عنه) لما روى سهل بن سعد "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرق بينهما" ولا يدعي ولدها،

١٠٬٩٩٠

وفي حديث ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما لاعن بين هلال وامرأته ففرق بينهما، وقضى ألا يُدعَى ولدها لأب ولا يُرمَى ولدها،

١٠٬٩٩١

ومن رماها أو رمى ولدها؛ فعليه الحد" رواه أحمد وأبو داود . (إذا ذَكَره في اللِّعان في كلِّ مرّة) من الخمس (صريحًا) بأن يقول: لفد زنت وما هذا ولدي (أو تضمُّنًا؛ بأن يقول إذا قَذَفها بزنىً في طُهر لم يصبها فيه، وادعى أنه اعتزلها حتى ولدت: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما ادعيت عليها، أو فيما رميتها به من الزنى، ونحوه) مما يؤدي هذا المعنى، فينتفي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.