Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 20398الإقناعHanbalivol. 4, p. 103vol. 4, p. 103

الرابع انتفاء الولد عنه إذا ذكره في اللعان في كل مرة صريحا أو تضمنا بأن يقول إذا قذفتها بنا في طهر لم يصبها فيه وادعى أنه اعتزلها حتى ولدت: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما ادعيت عليها أو فيما رميتها من الزنا ونحوه

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(الرابع: انتفاء الولد عنه) لما روى سهل بن سعد "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرق بينهما" ولا يدعي ولدها،

10,990

وفي حديث ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما لاعن بين هلال وامرأته ففرق بينهما، وقضى ألا يُدعَى ولدها لأب ولا يُرمَى ولدها،

10,991

ومن رماها أو رمى ولدها؛ فعليه الحد" رواه أحمد وأبو داود . (إذا ذَكَره في اللِّعان في كلِّ مرّة) من الخمس (صريحًا) بأن يقول: لفد زنت وما هذا ولدي (أو تضمُّنًا؛ بأن يقول إذا قَذَفها بزنىً في طُهر لم يصبها فيه، وادعى أنه اعتزلها حتى ولدت: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما ادعيت عليها، أو فيما رميتها به من الزنى، ونحوه) مما يؤدي هذا المعنى، فينتفي.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.