فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا) تصح الصلاة (في أعطان إبل، وهي ما تقيم فيه، وتأوي إليه) واحدها عطن، بفتح الطاء، وهي المعاطن: جمع معطن بكسرها، والأصل في ذلك ما روى البراء بن عازب أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"صلوا في مرابضِ الغنمِ، ولا تصلُّوا في مباركِ الإبلِ" رواه أحمد، وأبو داود ، وصححه أحمد، وإسحاق.

١٬٥١٦

وقال ابن خزيمة: لم نر خلافًا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.