فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن قال) زوجها جوابًا لدعواها عليه أنه قذفها بالزنى: (ما زَنَتْ، ولا رميتها بالزنى. فقامت البيّنة عليه بقذفها) بالزنى (لزمه الحدّ) إن كانت محصنة؛ لثبوت موجبه، وإلا فالتعزير (ولم تُسمع بيّنته) بأنها زنت (ولا لِعانه) لأن ذلك يكذب قوله: ما زنت.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.