فإن قال ما زنت ولا رميتها بالزنا فقامت البينة عليه بقذفها لزمه الحد ولم تسمع بينته ولا لعانه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن قال) زوجها جوابًا لدعواها عليه أنه قذفها بالزنى: (ما زَنَتْ، ولا رميتها بالزنى. فقامت البيّنة عليه بقذفها) بالزنى (لزمه الحدّ) إن كانت محصنة؛ لثبوت موجبه، وإلا فالتعزير (ولم تُسمع بيّنته) بأنها زنت (ولا لِعانه) لأن ذلك يكذب قوله: ما زنت.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.