فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو أنفقت الملاعنة على الولد، ثم استَلْحَقه الملاعِن؛ رجعت) الملاعنة (عليه بالنفقة) لأنها إنما أنفقت عليه تظنه أنه لا أب له؛ قاله الموفق. واقتصر عليه في "الإنصاف" (ويأتي في النفقات. ولا يلحقه) أي: الملاعن

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.