فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٤٢٧الإقناعالحنابلةج ٤ ص ١٠٥ج ٤ ص ١٠٥

وإن أتت به لدون ستة أشهر منذ تزوجها وعاش وإلا لحقه بالإمكان كما بعدها أو لأكثر من أربع سنين منذ أبانها أو أخبرت بانقضاء عدتها بالقرء ثم أتت به لأكثر من ستة أشهر لم يلحق الزوج

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أتت به) أي: بولد (لِدُون ستة أشهر منذ تزوَّجها، وعاش) الولد؛ لم يلحقه نسبه؛ لأنها مدّة لا يُمكن أن تحمل وتلد فيها، فعُلِم أنها كانت حاملًا به قبل تزوجها. (وإلا) أي: إن ولدته لدون ستة أشهر، منذ أمكن اجتماعه بها، ولم يعش (لَحِقَه بالإمكان) أي: إن أمكن كونه منه، كابن عشر فأكثر (كما) لو ولدته (بعدها) أي: بعد ستة أشهر، منذ أمكن اجتماعه بها، وعاش، وكان ممن يولد لمِثْله، كما سبق. (أو) ولدته (لأكثرَ من أربعِ سنينَ منذ أبانها) لم يلحقه؛

لأنا علمنا أنها حملت به بعد النكاح (أو أخبرت) المطلقة البائن (بانقضاء عدتها بالقُروءِ، ثم أتت به لأكثر من ستة أشهر) منذ أقرت (لم يلحق الزوجَ) نسبُه؛ لأنها أتت به بعد الحكم بانقضاء عدّتها، في وقت يمكن ألا يكون منه، فلم يلحقه، كما لو انقضت عدّتها بالحمل، وإنما يُعتبر الإمكان مع بقاء الزوجية أو العِدَّة،

١١٬٠٠٢

وأما بعدهما، فلا يكتفى بالإمكان للحاقه؛ وذلك لأن الفراش سبب، ومع وجود السبب يكتفى بإمكان الحكم،

١١٬٠٠٣

فإذا انتفى السبب، انتفى الحكم لانتفائه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.