فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومع هذا) أي: مع لحوق النسب بابن عشر فأكثر (فلا يَكمل به) أي: بإلحاق النسب به (مَهْرٌ) إذا لم يثبت الدخول، أو الخلوة؛ لأن الأصل براءة ذمته، فلا نثبته عليه بدون ثبوت سببه الموجب به. (ولا تثبت به) أي: بإلحاق النسب (عِدّة، ولا رجعة) لأن السبب الموجب لهما غير ثابت (ولا يُحْكَم ببلوغه) أي: ابن عشر فأكثر (إن شُكَّ فيه) أي: في بلوغه؛ لأن الحكم بالبلوغ يستدعي يقينًا؛ لترتُّب الأحكام عليه، من التكاليف، ووجوب الغرامات، فلا يحكم به مع الشك، وإنما ألحقنا الولد به احتياطًا؛ حفظًا للنسب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.