ولا بأس بمواضع نزولها في سيرها والمواضع التي تناخ فيها لعلفها أو وردها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا بأس بـ) الصلاة في (مواضع نزولها) أي الإبل (في سيرها، و) لا في (المواضع التي تناخ) الإبل (فيها لعلفها، أو ورودها) الماء، لأن اسم الأعطان لا يتناولها، فلا تدخل في النهي.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.