وإن وطئت امرأته أو أمته بشبهة في طهر لم يصبها فيه فاعتزلها حتى أتت بولد لستة أشهر من حين الوطء لحق الواطئ وانتفى عن الزوج من غير لعان
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن وُطِئَتِ امرأته أو أَمته بشبهة، في طُهر لم يصبها فيه، فاعتزلها حتى أتت بولد لستة أشهر من حين الوطء؛ لحق) الولد (الواطئَ) للعلم بأنه منه (وانتفى عن الزوج من غير لِعان) للعلم بأنه ليس منه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.