فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أنكر الواطئُ الوطءَ، فالقول قولُه بغير يمين) لأن الأصل عدمه (ويلحق نسبُ الولد بالزوج) لأن الولد للفراش.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.