وإن أنكر الواطئ الوطء فالقول قوله بغير يمين ويلحق نسب الولد بالزوج
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أنكر الواطئُ الوطءَ، فالقول قولُه بغير يمين) لأن الأصل عدمه (ويلحق نسبُ الولد بالزوج) لأن الولد للفراش.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.