فإن ألحقته بالواطئ لحقه ولم يملك نفيه عن نفسه وانتفى عن الزوج بغير لعان
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن ألحقته بالواطئ؛ لَحِقه، ولم يملك نفيه عن نفسه) لتعذُّر اللِّعان منه؛ لفقد الزوجية (وانتفى عن الزوج بغير لِعَان) لأن إلحاق القافة كالحكم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.