وإن ألحقته بالزوج لحق ولم يملك الواطئ نفيه باللعان
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ألحقته) القافة (بالزوج، لَحِقَ) به (ولم يملك نفيَهُ باللعان (١) ) لأنه نقضٌ لقول القائف.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.