فإن لم يوجد قافة أو اشتبه عليهم لحق الزوج
كشاف القناعالبهوتي
(فإن لم يوجد قافة، أو اشتبه عليهم؛ لحق الزوجَ) لأن الولد للفراش.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.