فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن ألحقَتْه) القافةُ (بهما؛ لحق بهما) لإمكانه، كما تقدم (ولم يملك الواطئُ نفيَه عن نفسه. وهل يملك الزوج نفيه باللعان؟ على روايتين (٢) ) أطلقهما في "المغني" وغيره.

١١٬٠٠٩

قلت: مقتضى كلامهم: لا يملكه؛ لعدم القذف، فلا يمكن اللِّعان، وأيضًا: إلحاق القائف كالحكم، فلا يرفعه بِلِعانه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.