وإن ادعاه المشتري لنفسه أو ادعى كل واحد منهما أنه للآخر والمشتري مقر بالوطء أرى القافة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ادعاه المشتري لنفسه) وكان البيع قبل استبرائها، وولدت لأكثرَ من ستة أشهر من بيعٍ، أُرِيَ القافة (أو ادعى كل واحد منهما أنه) أي: الولد (للآخر) بأن ادعى البائع أنه للمشتري، وادعى المشتري أنه للبائع (والمشتري مُقِرٌّ بالوطء؛ أُرِيَ القافةَ) لأن نظرها طريق شرعي إلى معرفة النسب عند الاحتمال؛ لما تقدّم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.