فإن لم يكن البائع أقر بوطئها قبل بيعها لم يلحقه الولد بحال سواء ولدته لستة أشهر أو لأقل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن لم يكن البائع أقرَّ بوطئها قبل بيعها؛ لم يلحقه الولد بحال، سواء ولدته لستة أشهر، أو لأقل) منها؛ لأنه يحتمل أن يكون من غيره.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.