فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن اتفقا) أي: البائع والمشتري (على أنه ولدُ البائعِ؛ فهو ولده) لأن الحق لهما، يثبت باتفاقهما (وبَطَلَ البيع) لأنها أمُّ ولدٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.