وإن وطئها ثم مات أو فارقها اعتدت لوطئه بثلاثة قروء منذ وطئها كالمزني بها من غير عقد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن وَطِئها) في النكاح المُجْمَع على بطلانه (ثم مات أو فارقها، اعتدت لِوطئِه بثلاثة قروء منذ وَطئَها) لأن ذلك العقد كعدمه (كالمَزْنيّ بها من غير عقد. ولا) تجب العِدَّة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.