فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(والحمل الذي تنقضي به العِدَّة ما تصير به الأَمَة أمَّ ولد، وهو ما تَبيَّن فيه شيء من خَلْق الإنسان؛ كرأس ورِجْل) فتنقضي به العِدَّة إجماعًا؛ حكاه ابن المنذر ؛ لأنه عُلم أنه حملٌ فيدخل في عموم النص.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.