فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كانت المطلَّقة) البائن (مبهمة، أو) كانت (معيَّنة، ثم أُنْسِيَها، ثم مات؛ اعتدت كلُّ واحدة الأطولَ منهما) لأن كلَّ واحدة يحتمل أنها المطلَّقة وأنها المتوفَّى عنها، فلا تخرج عن العُهدة يقينًا إلا بذلك، لكن ابتداء القُرْءِ من حين طلَّق، وابتداء عدة الوفاة من حين مات.

١١٬٠٣٠

وكذا لو كان المطلَّقات ثلاثًا من أربع (ما لم تكن حاملًا) فتنقضي عدتها بوضع الحمل على كل حال.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.