فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٥٠٨الإقناعالحنابلةج ٤ ص ١١٠ج ٤ ص ١١٠

وإن ارتابت المتوفى عنها كظهور إمارات الحمل من الحركة وانتفاخ البطن وانقطاع الحيض ونزول اللبن في ثديها وغير ذلك قبل أن تنكح ولو بعد فراغ شهور العدة لم تزل في عدة حتى تزول الريبة

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن ارتابت المتوفَّى عنها) أو غيرها عن المعتدات (لظهور أمارات الحمل، من: الحركة، وانتفاخ البطن، وانقطاع الحيض، ونزول اللبن من ثديها، وغير ذلك، قبل أن تنكح،

١١٬٠٣١

ولو بعد فراغ شهور العدة؛ لم تَزَل في عدة حتى تزول الرِّيبة) فإن بان حملًا، انقضت عدتها بوضعه،

١١٬٠٣٢

فإن زالت وبان أنه ليس بحمل؛ تيقَّنَّا أن عدّتها انقضتْ بالشهور.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.