وإن كان بعد الدخول لم يفسد نكاحها ولم يحل وطؤها حتى تزول الريبة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان) ظهور الرِّيبة (بعد) العقد عليها، و (الدخول) بها (لم يفسد نكاحها) لأنه وُجِد بعد انقضاء العدة ظاهرًا، والحمل مع الريبة مشكوك فيه، فلا يزول ما حكمنا بصحته (ولم يحل وطؤها حتى تزول الرِّيبة) لشكنا في حل وطئها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن كان يؤمنُ بالله واليوم الآخر، فلا يحلُّ له أن يسقيَ ماءَهُ زرعَ غيرِه".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.