فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن مات عن امرأة نكاحُها فاسدٌ، كالنكاح المختلَفِ فيه) كـ: بلا وليٍّ (فعليها عِدّة وفاة) لأنه نكاح يلحق فيه النسب، فوجبت به العدة كالصحيح.

١١٬٠٣٣

وإن فارقها في الحياة بعد الإصابة أو الخلوة؛ اعتدت بثلاثة قُروء أو أشهر. والنكاح المجمع على بطلانه وجوده كعدمه، وتقدم .

فصل (الثالثة) من المعتدات: (ذات القُروء المفارَقَةُ في الحياة بعد الدخول بها) أو الخلوة

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.