اعتدت سنة تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة لأنها لا تبنى عدة على عدة أخرى
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(اعتدت سنة) منذ انقطع بعد الطلاق،
١١٬٠٤١
فإن كان انقطاعه قبل الطلاق فمنه (تسعة أشهر للحمل) لأنها غالب مدّته؛ لتعلم براءتها من الحمل (وثلاثة للعِدّة) رواه الشافعي بإسناد جيد من حديث سعيد بن المسيب عن عمر . قال الشافعي: هذا قضاءُ عُمَرَ بينَ المُهاجرين والأنصار، لا يُنْكرُه مُنْكِرٌ عَلِمْناهُ. ولأن الغرض بالاعتداد معرفة براءة رحمها، وهذا تحصل به براءة الرحم، فاكتفي به، وإنما اعتبرنا مضيّ سنة من الانقطاع ولو بعد حيضة أو حيضتين (لأنها لا تُبنى عِدّةٌ على عِدّة أخرى.
١١٬٠٤٢
وإن كانت) من ارتفع حيضها ولم تدْرِ ما رفعه
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.