وإن رجع بعد موت الثاني ورثته واعتدت ورجعت إلى الأول
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن رجع) الأول (بعد موت الثاني؛ وَرِثَتْهُ) لأنها زوجته ظاهرًا (واعتدَّتْ, ورجعت إلى الأول) لعدم المعارض له. قال الشيخ تقي الدين : هي زوجة الثاني ظاهرًا وباطنًا، وتَرِثه؛ ذكره أصحابنا. وهل تَرِثُ الأول؟ قال أبو جعفر: تَرِثُه. وخالفه غيرُه.
١١٬٠٤٩
ومتى ظهر الأول، فالفُرقة ونكاح الثاني موقوفان،
١١٬٠٥٠
فإن أخذها بَطَل نكاح الثاني حينئذ،
١١٬٠٥١
وإن أمضى؛ ثبت نكاح الثاني. انتهى.
١١٬٠٥٢
قلت: وهذا مبنيٌّ على الأول،
١١٬٠٥٣
وأمَّا على ما اختاره الموفَّق من تجديد العقد إذا تركها الأول، فلا ينبغي أن ترث من الثاني ولا أن يرث منها؛ بطلان نكاحه بظهور حياة الأول.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.