فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وما أبين) أي: انفصل (من حي من قرن وألية ونحوهما) كحافر وجلد (فهو كميتته) طهارة أو نجاسة، لقوله عليه الصلاة والسلام:"ما يُقطعُ من البهيمةِ وهي حَية فهو مَيْتة" رواه الترمذي ،

٢٦١

وقال: حسن غريب. ودخل في كلامه ما يتساقط من قرون الوعول.

ويستثنى من ذلك الطريدة، وتأتي. والولد، والبيضة إذا صلب قشرها، والصوف ونحوه مما تقدم، والمسك وفأرته ويأتي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.