وتكره الصلاة إليها ما لم يكن حائل ولو كمؤخرة رجل
الشروح عليها
(وتكره الصلاة إليها) أي إلى المقبرة وغيرها مما تقدم من المواضع المنهي عن الصلاة فيها، لما روى أبو يزيد الغنوي: أنه سمع النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا تصَلُّوا إلى القبور، ولا تجلسُوا إليهَا" رواه مسلم .
قال القاضي: ويقاس على ذلك جميع مواضع النهي، إلا الكعبة، وفيه نظر. لأن النهي عنده تعبدي، وشرط القياس فهم المعنى (ما لم يكن حائل، ولو كمؤخرة رحل، وليس كسترة الصلاة، فلا يكفي حائط المسجد) جزم به جماعة منهم المجد، وابن تميم، والناظم، وغيرهم، وقدمه في "الرعايتين" و"الحاويين"، وغيرهم، لكراهة السلف الصلاة في مسجد في قبلته حش. وظاهر ما قدمه في "الفروع" و"المبدع" وغيرهما: يكفي حائط المسجد. وتأول ابن عقيل النص على سراية النجاسة تحت مقام المصلي، واستحسنه صاحب "التلخيص".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.