وإن غيرت أماكن النهي غير الغصب بما يزيل اسمها كجعل الحمام دارا أو مسجدا ونبش الموتى من المقبرة وتحويل عظامهم ونحو ذلك صحت الصلاة فيها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن غيرت أماكن النهي غير الغصب بما يزيل اسمها، كجعل الحمام دارًا، أو مسجدًا، أو نبش الموتى من المقبرة، وتحويل عظامهم، ونحو ذلك) كجعل المزبلة، أو المجزرة دارًا (صحت الصلاة فيها) لأنها خرجت بذلك عن أن تكون من موضع النهي.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.