فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فتحِلُّ مُرضِعَة لأبي مُرتَضِع و) لـ ( أخيه و) لـ ( عمه و) لـ ( خاله من نسب) .

ويحِلُّ لأبيه) أي: المرتضع

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.