فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(من نسب أن يتزوَّج أخته من الرضاعة) لأنه لا رَضاع بينهما ولا نسب.

(وتحِلّ أمُّ مرتضع وأختُه، وعمَّتُه، وخالتُه من النسب لأبيه وأخيه من رضاع) قال أحمد : لا بأس أن يتزوَّج الرجل أخت أخيه من الرضاع، ليس بينهما رضاع ولا نسب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.