فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن حُلب في إناء خمسُ حلبات في خمسة أوقات ثم سُقيَ) للطِّفل (دَفعة واحدة كان رَضعة واحدة) اعتبارًا بشُربه له،

١١٬١٢٥

فإن سقاه جُرعة بعد أخرى متتابعة؛ فرضعةٌ في ظاهر قول الخِرَقي؛ لأن المعتَبر في الرضعة العرف، وهم لا يعدُّون هذا رضَعات، ويحتمل أن يخرَّج على ما إذا قُطع عليه الرضاع.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.