ويحرم لبن الميتة إذا حلب أو ارتضع من ثديها بعد موتها كما لو حلب في حياتها ثم شربه بعد موتها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويُحَرِّمُ لبنُ الميِّتة إذا حُلِب أو ارتُضِع من ثديها بعد موتها) لأنه يُنبت اللحم،
١١٬١٢٦
قال في "الشرح" و"المبدع": ونجاسته لا تؤثِّر، كما لو حُلب في إناء نَجِس، يعني إن قلنا: ينجُس الآدميُّ بالموت.
و (كما لو حُلب في حياتِها، ثم شَرِبه) الطفل (بعد موتها. ولو حَلف لا يَشْرَبُ من لبنِ امرأةٍ، فشرب منه وهي ميِّتة؛ حَنِث) لأنَّه شرب من لبنها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.